All legislation

قرار Decision 29/03/1982

تعديل نظام العاملين لدى الصندوق المستقل للاسكان

Type
قرار · Decision
Date
29/03/1982
Official Gazette
Issue 18, 06/05/1982, p. 676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار تاريخ 29/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الحادية عشرة - الفقرة 3 من نظام العاملين لدى الصندوق المستقل للاسكان المصدق بتاريخ 1/2/1982 على النحو التالي: 3- تدفع الرواتب في بداية كل شهر. وتطبق بهذا الصدد احكام قانون دفع الرواتب المتعلق بموظفي الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره. وافقت هيئة ادارة الصندوق المستقل للاسكان على هذا التعديل بقرارها المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/1982 .

الرئيس انطوان مزهر عضو عضو نائب الرئيس محسن خليل جورج مارون فؤاد ذبيان وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 362 تاريخ 27/4/82 صدق 6 ايار 1982 وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليم الجاهل