المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الحادية عشرة - الفقرة 3 من نظام العاملين لدى الصندوق المستقل للاسكان المصدق بتاريخ 1/2/1982 على النحو التالي: 3- تدفع الرواتب في بداية كل شهر. وتطبق بهذا الصدد احكام قانون دفع الرواتب المتعلق بموظفي الدولة.
قرار Decision 29/03/1982
مادة 1: عدل نص المادة الحادية عشرة - الفقرة 3 من نظام العاملين لدى الصندوق المستقل للاسكان المصدق بتاريخ 1/2/1982 على النحو التالي: 3- تدفع الرواتب في بداية كل شهر. وتطبق بهذا الصدد احكام قانون دفع الرواتب المتعلق بموظفي الدولة.
مادة 2: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره. وافقت هيئة ادارة الصندوق المستقل للاسكان على هذا التعديل بقرارها المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/1982 .
الرئيس انطوان مزهر عضو عضو نائب الرئيس محسن خليل جورج مارون فؤاد ذبيان وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 362 تاريخ 27/4/82 صدق 6 ايار 1982 وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليم الجاهل