All legislation

مرسوم Decree No. 10192 03/05/1997

تعيين ثلث الاعضاء في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في بيروت.

Type
مرسوم · Decree
Number
10192
Date
03/05/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10192 تاريخ 03/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ

05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة), لا سيما

المادة 23 منه,

بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس الادارة

في غرفة التجارة والصناعة في بيروت التي

اجريت بتاريخ 23 حزيران 1996,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

يرس ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في بيروت لمدة أربع سنوات: روجيه نسناس ـ رفلة دبانة ـ مايك مفرج ـ فليكس أبو جودة ـ رباح إدريس ـ سمير رحال ـ مكرم علم الدين ـ رؤوف أبو زكي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 3 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر