ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الرابطة اللبنانية الايطالية"
ذوق مكايل والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4038/2 تاريخ
28/12/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية الإيطالية». مركزها: ذوق مكايل ـ مبنى المعهد الثقافي الإيطالي ـ قضاء كسروان. غايتها: توثيق العلاقات الثقافية، الفنية والاجتماعية بين اللبنانيين الذين يتكلمون اللغة الإيطالية والإيطاليين. المؤسسون السادة: انا ماريا شكري شقير برناديت مارون رحيم فاديا يعقوب عواد دانيال توفيق شكور جورج طنسا راشد لويس أنطوان انجا محمد سهيل سعيد حمزة أنطوان إميل عتيق اليز نجم أبو جودة ماري سيرانوش كفورك وارطابديان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة برناديت مارون رحيم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 نيسان 1997 وزير الداخلية ميشال المر