All legislation

قرار Decision No. 6525 05/04/1997

ادراج اسم شركة احمد الحلبي وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6525
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6525 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 30/10/1996 ل "شركة احمد

الحلبي وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 03/03/1997

وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت

بتاريخ 12/03/1997 تحت رقم 71534,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

18/03/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة احمد الحلبي وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 463

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه