All legislation

قرار Decision No. 102 30/04/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم: "BUSINESS TIMES" (بيزنس تايمس ).

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
30/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 30/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد فؤاد مطر

والمسجل تحت رقم 122 تاريخ 12/04/1997

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فؤاد خليل مطر، اللبناني الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم: «BUSINESS TIMES» (بيزنس تايمس).

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع