المادة 1
مادة 1: يمنح السيدين أسامة الزين ومعين ياسين اللبنانيين الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية بإسم: «حواء».
قرار Decision No. 82 04/04/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيدين أسامة الزين ومعين ياسين اللبنانيين الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية بإسم: «حواء».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع