All legislation

قرار Decision No. 82 04/04/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: "حواء".

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
04/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1690-1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 04/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدين أسامة الزين ومعين ياسين اللبنانيين الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية بإسم: «حواء».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع