All legislation

قرار Decision No. 6557 16/04/1997

ادراج اسم شركة ذي بنك اوف نوفا سكوتيا على لائحة المصارف.

Type
قرار · Decision
Number
6557
Date
16/04/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6557 تاريخ 16/04/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما

المادة 136 منه,

وبناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلساته

المنعقدة بتاريخ 18/10/1995 و 24/04/1996

و 13/12/1996 بتأسيس فرع ل "ذي بنك اوف

نوفا سكوتيا" في لبنان,

ولما كان المصرف المذكور قام بتاريخ

28/12/1996 بايداع المبلغ المخصص لاستثمارات

فرعه في لبنان لدى مصرف لبنان وتسجل

بتاريخ 20/08/1996 لدى وزارة الاقتصاد

والتجارة تحت رقم 1020 وفي السجل التجاري

في بيروت بتاريخ 15/04/1997 تحت رقم

71701,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

15/04/1997 من وكيل المصرف المعني

والمتضمن طلب تسجيله على لائحة المصارف,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "ذي بنك اوف نوفا سكوتيا" على لائحة المصارف ويعطى الرقم 117

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه