المادة 1
مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في صيدا لمدة أربع سنوات: محمد سميح غدار ـ عبد الرؤوف عز الدين ـ علي الشريف ـ زهير أبو ظهر ـ جورج عودة ـ بشارة نمور.
مرسوم Decree No. 10191 03/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ
05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة),
لا سيما المادة 23 منه,
بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس الادارة
في غرفة التجارة والصناعة في صيدا التي
اجريت بتاريخ 9 حزيران 1996,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في صيدا لمدة أربع سنوات: محمد سميح غدار ـ عبد الرؤوف عز الدين ـ علي الشريف ـ زهير أبو ظهر ـ جورج عودة ـ بشارة نمور.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 3 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر