All legislation

مرسوم Decree No. 10191 03/05/1997

تعيين ثلث الاعضاء في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في صيدا.

Type
مرسوم · Decree
Number
10191
Date
03/05/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10191 تاريخ 03/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ

05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة),

لا سيما المادة 23 منه,

بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس الادارة

في غرفة التجارة والصناعة في صيدا التي

اجريت بتاريخ 9 حزيران 1996,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في صيدا لمدة أربع سنوات: محمد سميح غدار ـ عبد الرؤوف عز الدين ـ علي الشريف ـ زهير أبو ظهر ـ جورج عودة ـ بشارة نمور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 3 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر