المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: جورج توفيق زيدان, محمد مصطفى مكحل, لويس جبران الرعيدي, سمير فياض بركات, انطوان ادمون وازن, وسام سامي القتات "تأسيس نقابة المدربين المحترفين في لبنان" مركزها بيروت مدرسة القلب الاقدس - الجميزة.
قرار Decision No. 68 21/02/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل,
بناء على الطلب المسجل برقم 2790/3 تاريخ
24/12/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: جورج توفيق زيدان, محمد مصطفى مكحل, لويس جبران الرعيدي, سمير فياض بركات, انطوان ادمون وازن, وسام سامي القتات "تأسيس نقابة المدربين المحترفين في لبنان" مركزها بيروت مدرسة القلب الاقدس - الجميزة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
21 شباط 1997 وزير العمل اسعد حردان