All legislation

مرسوم Decree No. 10190 03/05/1997

تعيين ثلث الاعضاء في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10190
Date
03/05/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10190 تاريخ 03/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ

05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة),

لا سيما المادة 23 منه,

بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس الادارة

في غرفة التجارة والصناعة في زحلة التي

اجريت بتاريخ 7 تموز 1996,

بناء على المرسوم رقم 2161 تاريخ 23/01/1992

(تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة

والصناعة في زحلة),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة لمدة أربع سنوات: مشهور أبو حمدان ـ جان ضاهر ـ كميل حبيقة ـ فؤاد صدقة ـ سمير الجراح ـ سامي سعادة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 3 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر