المادة 1
مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة لمدة أربع سنوات: مشهور أبو حمدان ـ جان ضاهر ـ كميل حبيقة ـ فؤاد صدقة ـ سمير الجراح ـ سامي سعادة.
مرسوم Decree No. 10190 03/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ
05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة),
لا سيما المادة 23 منه,
بناء على نتائج انتخاب اعضاء مجلس الادارة
في غرفة التجارة والصناعة في زحلة التي
اجريت بتاريخ 7 تموز 1996,
بناء على المرسوم رقم 2161 تاريخ 23/01/1992
(تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة غرفة التجارة
والصناعة في زحلة),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في زحلة لمدة أربع سنوات: مشهور أبو حمدان ـ جان ضاهر ـ كميل حبيقة ـ فؤاد صدقة ـ سمير الجراح ـ سامي سعادة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 3 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر