ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المواد 23 و 24 و 26 منه,
بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين
والمجالس الاختيارية,
بناء على المرسوم رقم 12185 تاريخ 05/05/1998
(تحديد القرى الواقعة في مناطق التهجير والمستثناة
من الدعوة للانتخابات البلدية والاختيارية),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998 ما يلي: - تحذف البلدات التالية من عداد القرى المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها. اولا: محافظة جبل لبنان اسم البلدة 1- قضاء بعبدا صليما-بمريم-ارصون- العبادية-شويت-حارة حريك 2- قضاء الشوف بريح-مجدلونا 3- قضاء عاليه كفرمتى-الغابون-عبيه- عين درافيل-دقون ثانيا: محافظة النبطية 1- قضاء بنت جبيل صربين ثالثا: محافظة البقاع 1- قضاء بعلبك حوش بردى 2- قضاء البقاع الغربي مشغره-ميدون-لوسيا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 05/05/1998
وزير الداخلية
ميشال المر