ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1997
(قانون البلديات لا سيما المادة 14 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد
23 و 24 و 26 منه,
بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998 القاضي
بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء
المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها,
وبما ان الممرسوم رقم 12185 تاريخ 05/05/1998 تحديد
القرى الواقعة في مناطق التهجير والمستثناة من
الدعوة للانتخابات البلدية والاختيارية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998 ما يلي: - تحذف البلدات التالية من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها. اولا: محافظة جبل لبنان اسم البلدة 1- قضاء بعبدا صليما-بمريم-ارصون-العبادية شويت-حارة حريك 2- قضاء الشوف بريح 3- قضاء عاليه كفرمتى-الغابون-عبيه-عين درافيل-دقون ثانيا: محافظة البقاع 1- قضاء بعلبك حوش بردى 2- قضاء البقاع الغربي مشغرة والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 05/05/1998
وزير الداخلية
ميشال المر