المادة 1
مادة 1: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في محافظة البقاع وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 36 05/05/1998
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر
بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1966 (قانون البلديات),
بناء على قانون المختارين ومجالس الاختياريين
بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998
(دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين
والاعضاء الاختياريين) وتعديلاته,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في محافظة البقاع وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 05/05/1998 وزير الداخلية ميشال المر