ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر
بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1966 (قانون البلديات),
بناء على قانون المختارين ومجالس الاختياريين
بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998
(دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين
والاعضاء الاختياريين) وتعديلاته,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في محافظات بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية وفقا لما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 05/05/1998
وزير الداخلية
ميشال المر