المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في قرية زغرتا تاريخ 9 نيسان سنة 1961 والتي اسفرت عن مقتل تيودور معوض . كما احيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .