All legislation

مرسوم Decree No. 6596 05/05/1961

احالة على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في زغرتا بتاريخ 9-4-1961

Type
مرسوم · Decree
Number
6596
Date
05/05/1961
Official Gazette
Issue 21, 10/05/1961, p. 518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6596 تاريخ 05/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في قرية زغرتا تاريخ 9 نيسان سنة 1961 والتي اسفرت عن مقتل تيودور معوض . كما احيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: نسيم مجدلاني