All legislation

قرار Decision No. 495 22/04/1961

يتعلق بتسجيل المقطورات التي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على 750-كيلو والمراقبة الطرقيه عليها

Type
قرار · Decision
Number
495
Date
22/04/1961
Official Gazette
Issue 21, 10/05/1961, p. 408-409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 495 تاريخ 22/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يباشر بتطبيق احكام المواد 116 و117 و119 و172 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتسجيل المقطورات التي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على /750/ كيلو, دون ان يتجاوز الالف كيلو. والمراقبة الطرقية عليها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 22 نيسان سنة 1961 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا