المادة 1
مادة 1: يباشر بتطبيق احكام المواد 116 و117 و119 و172 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتسجيل المقطورات التي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على /750/ كيلو, دون ان يتجاوز الالف كيلو. والمراقبة الطرقية عليها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.