المادة 1
مادة 1: تسلخ قرية وطى المروج - قضاء المتن - عن بلدية المروج وطى المروج.
مرسوم Decree No. 6584 03/05/1961
مادة 1: تسلخ قرية وطى المروج - قضاء المتن - عن بلدية المروج وطى المروج.
مادة 2: تلحق قرية وطى المروج المشار اليها ببلدية غابة بولونيا - قضاء المتن -.
مادة 3: تعرف هذه البلدية الموحدة باسم "بلدية غابة بولونيا ووطى المروج" مركزها: غابة بولونيا - قضاء المتن.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام