All legislation

مرسوم Decree No. 6584 03/05/1961

سلخ قرية وطى المروج عن بلدية المروج ووطى المروج والحاقها ببلدية غابة بولونيا (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6584
Date
03/05/1961
Official Gazette
Issue 21, 10/05/1961, p. 406-407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6584 تاريخ 03/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية وطى المروج - قضاء المتن - عن بلدية المروج وطى المروج.

المادة 2

مادة 2: تلحق قرية وطى المروج المشار اليها ببلدية غابة بولونيا - قضاء المتن -.

المادة 3

مادة 3: تعرف هذه البلدية الموحدة باسم "بلدية غابة بولونيا ووطى المروج" مركزها: غابة بولونيا - قضاء المتن.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام