All legislation

قرار Decision No. 2403 05/03/1968

الغاء التعديل رقم 219 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2403
Date
05/03/1968
Official Gazette
Issue 21, 11/03/1968, p. 357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2403 تاريخ 05/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2257 الصادر بتاريخ 16 آب سنة 1967 والمتضمن التعديل رقم 219 لتعريفة الرسوم الجمركية وتعاد تعريفة الرسوم الجمركية للبند 20/7 كما كانت قبل صدور القرار المذكور اي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

20/7 عصير فواكه او خضر, غير مختمر, دون اضافة كحول, بما في ذلك المضاف اليه السكر: آ- دون اضافة سكر: 1- | 2- | 3- | (بدون تعديل) 4- | 5- | 6- | 29 7- غيرها. كيلو غرام 100 ق. نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 36 % ب - (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار سنة 1968 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: سرحان سرحان