All legislation

قرار Decision No. 367 07/03/1968

اخضاع الاسمنت الطبيعي والاصطناعي الى اجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
367
Date
07/03/1968
Official Gazette
Issue 21, 11/03/1968, p. 358
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 367 تاريخ 07/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 281/1 تاريخ 19 كانون الثاني 1968

المادة 2

مادة 2: يخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاسمنت الطبيعي والاصطناعي التابع للبند الجمركي رقم 25/23/آ.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار سنة 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين