ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية
الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ
26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة
الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ
06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة
الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ
10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة
استيراد الادوية الزراعية المقدم من
شركة الكروم للمقاولات والزراعة والتجارة
العامة المسجل في وزارة الزراعة برقم
459/4 تاريخ 12/03/2001 وفي السجل
الرسمي للمهنة برقم 76/استيراد,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية
تاريخ 20/06/2001 وعلى الكشف المحلي
الذي جرى على الشركة بتاريخ
02/04/2000,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة الكروم للمقاولات والزراعة والتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: البقاع دير الاحمر شارع الارز ملك بهيج حنا فخري رقم العقار: 510 صاحب الشركة: بهيج حنا فخري المهندس المسؤول: علي مصطفى عبد الله
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 التقيد بما يلي: القرار رقم 29/1 تاريخ 27/2/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 6/9/1995 القرار رقم 254/1 تاريخ (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). المرسوم رقم 6341 تاريخ 30/6/1960 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات وزارة العمل). المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/7/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله