All legislation

قرار اداري Administrative decision No. 48 26/03/2002

تفويض نائب رئيس بلدية حمانا-قضاء بعبدا بعض الصلاحيات

Type
قرار اداري · Administrative decision
Number
48
Date
26/03/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار اداري رقم 48 تاريخ 26/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية حمانا,

بناء على محضر انتخابه رئيسا رقم واحد

تاريخ 14/03/2002,

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977 ولا سيما المادة 77 منه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد جان نبهان بالصلاحيات التالية: ­ الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. ­ الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية. ­ توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم. ­ توقيع واحالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. ­ توقيع التكاليف بالرسوم البلدية بعد اقرارها ووضعها قيد التحصيل.

المادة 2

مادة 2: ان هذا التفويض لا يوقف ولا يعطل صلاحيات الرئيس في الامور المذكورة اعلاه في حال تواجده.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حمانا في 26/3/2002 رئيس بلدية حمانا كريم ابو حيدر