المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد جان نبهان بالصلاحيات التالية: الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية. توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم. توقيع واحالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. توقيع التكاليف بالرسوم البلدية بعد اقرارها ووضعها قيد التحصيل.