All legislation

مرسوم Decree No. 7683 02/04/2002

تعديل نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7683
Date
02/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2944-2945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7683 تاريخ 02/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 1434 تاريخ

24/06/1978 وتعديلاته (نظام التعاقد في

وزارة الصحة العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1343 تاريخ 23/11/2001,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 77/2001-2002 تاريخ 10/01/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1987 (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة) وتعديلاته بحيث يلغى منه "المتعاقدون المتفرغون" ويصبح على الشكل التالي: "المتعاقدون مع وزارة الصحة العامة هم متعاقدون غير متفرغين" وبالتالي يشمل هذا الغاء هذه التسمية اينما وردت مع الاحكام التي يخضع لها هؤلاء المتعاقدون (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: عدل نص البند الاول من المادة 12 من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1987 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة), بحيث يصبح على الشكل التالي: "يحق للمتعاقد بدوام لا يقل عن 32 ساعة اسبوعيا ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية باجر كامل لمدة عشرين يوما... (والباقي دون تعديل).

المادة 3

مادة 3: عدل الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1987 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة) بحيث يلغى منه دوام "متفرغ 48 و36 ساعة اسبوعيا" وكل ما يتعلق بهذه الدوامات وتستبدل هذه الدوامات اينما وردت ب 32 ساعة اسبوعيا (والباقي دون تعديل).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة