ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 1434 تاريخ
24/06/1978 وتعديلاته (نظام التعاقد في
وزارة الصحة العامة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1343 تاريخ 23/11/2001,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 77/2001-2002 تاريخ 10/01/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1987 (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة) وتعديلاته بحيث يلغى منه "المتعاقدون المتفرغون" ويصبح على الشكل التالي: "المتعاقدون مع وزارة الصحة العامة هم متعاقدون غير متفرغين" وبالتالي يشمل هذا الغاء هذه التسمية اينما وردت مع الاحكام التي يخضع لها هؤلاء المتعاقدون (والباقي دون تعديل).
مادة 2: عدل نص البند الاول من المادة 12 من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1987 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة), بحيث يصبح على الشكل التالي: "يحق للمتعاقد بدوام لا يقل عن 32 ساعة اسبوعيا ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية باجر كامل لمدة عشرين يوما... (والباقي دون تعديل).
مادة 3: عدل الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1987 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة) بحيث يلغى منه دوام "متفرغ 48 و36 ساعة اسبوعيا" وكل ما يتعلق بهذه الدوامات وتستبدل هذه الدوامات اينما وردت ب 32 ساعة اسبوعيا (والباقي دون تعديل).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة