المادة 1
مادة 1: فسخت الاتفاقية المعطاة الصيغة النهائية بالمرسوم رقم 5598 تاريخ 05/06/2001 المعقودة مع الدكتور جواد عبد الجليل ياسين للقيام بوظيفة مدير لمستشفى مرجعيون الحكومي.
مرسوم Decree No. 7684 02/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 والمعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 5155 تاريخ 29/03/2001 المتعلق بانشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى مرجعيون الحكومي,
بناء على المرسوم رقم 5598 تاريخ 05/06/2001 المتعلق باعطاء الاتفاقية المعقودة بين الدكتور جواد عبد الجليل ياسين ووزارة الصحة العامة الصيغة النهائية,
بناء على الاستقالة المقدمة من الدكتور جواد عبد الجليل ياسين بتاريخ 29/10/2001,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: فسخت الاتفاقية المعطاة الصيغة النهائية بالمرسوم رقم 5598 تاريخ 05/06/2001 المعقودة مع الدكتور جواد عبد الجليل ياسين للقيام بوظيفة مدير لمستشفى مرجعيون الحكومي.
مادة 2: اعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور مؤنس حسين كلاكش للقيام بوظيفة مدير لمستشفى مرجعيون الحكومي.
مادة 3: يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة مستشفى مرجعيون الحكومي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة