All legislation

مرسوم Decree No. 7684 02/04/2002

قبول استقالة مدير مستشفى مرجعيون الحكومي وتعيين الدكتور مؤنس حسين كلاكش مديرا له

Type
مرسوم · Decree
Number
7684
Date
02/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7684 تاريخ 02/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 والمعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 5155 تاريخ 29/03/2001 المتعلق بانشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى مرجعيون الحكومي,

بناء على المرسوم رقم 5598 تاريخ 05/06/2001 المتعلق باعطاء الاتفاقية المعقودة بين الدكتور جواد عبد الجليل ياسين ووزارة الصحة العامة الصيغة النهائية,

بناء على الاستقالة المقدمة من الدكتور جواد عبد الجليل ياسين بتاريخ 29/10/2001,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: فسخت الاتفاقية المعطاة الصيغة النهائية بالمرسوم رقم 5598 تاريخ 05/06/2001 المعقودة مع الدكتور جواد عبد الجليل ياسين للقيام بوظيفة مدير لمستشفى مرجعيون الحكومي.

المادة 2

مادة 2: اعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور مؤنس حسين كلاكش للقيام بوظيفة مدير لمستشفى مرجعيون الحكومي.

المادة 3

مادة 3: يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة مستشفى مرجعيون الحكومي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة