All legislation

مرسوم Decree No. 7709 04/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7709
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2865-2866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7709 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ

29/11/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازتة الفصل الاول ­ احلياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /42000000/ ل.ل. (فقط اثنان واربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الخامس ­ وزارة العدل الفصل 1 ­ الادارة المركزية الوظيفة 131 ­ الشؤون الادارية العامة البند 11 ­ مواد استهلاكية الفقرة 7 ­ مياه كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 9 ­ نفقات مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /42000000 ل.ل. (فقط اثنان واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة