All legislation

مرسوم Decree No. 7714 04/04/2002

حصر اجازة مدرسة "بالمي سكول" الكائنة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم الشريكة في اجازتها السيدة سعاد حسن كنعان

Type
مرسوم · Decree
Number
7714
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7714 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 3510 تاريخ

27/07/2000 (المتضمن الاجازة للسيدتين

سعاد حسن كنعان ولينا خضر حرب بفتح

مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم

الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة,

نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا على

العقارين رقم 574 و344 من منطقة تحويطة

الغدير العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة

بالمي سكول),

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في برج البراجنة الاستاذ وائل السبع

والمسجل برقم 766/2002 تاريخ 18/01/2002

(والمتضمن تنازل السيدة لينا خضر حرب عن

جميع حقوقها في اجازة مدرسة بالمي سكول

لصالح شريكتها السيدة سعاد حسن كنعان),

بناء على الاستدعاء رقم 439/12 تاريخ

24/01/2002 المقدم من السيدة سعاد حسن

كنعان والمتصمن طلب الموافقة لها على حصر

اجازة مدرسة بالمي سكول باسمها بعد

تنازل شريكتها في الاجازة لصالحها,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة مدرسة بالمي سكول الكائنة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) على العقارين رقم 574 ورقم 344 من منطقة تحويطة الغدير العقارية باسم الشريكة في اجازتها السيدة سعاد حسن كنعان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد