المادة 1
يحدد مقدار تعويض النقل المؤقت للعاملين في المؤسسات العامة بمبلغ ستة الاف ليرة لبنانية,عن كل يوم حضور فعلي الى العمل وضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993
مرسوم Decree No. 7723 05/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
12/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون رقم 266 تاريخ
23/10/1993 (اعطاء تعويض نقل شهري مؤقت
للعاملين في الادارات العامة...),
بناء على القانون رقم 372 تاريخ
01/08/1994 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور
في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية
والبلديات وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة
لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء
زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء
المالية, العمل, والاتصالات, والصناعة,
والزراعة, والصحة العامة, والتربية والتعليم
العالي, والاشغال العامة والنقل, الشباب
والرياضة, والاقتصاد والتجارة, والثقافة,
والطاقة والمياه, والشؤون الاجتماعية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بكتابها رقم 3788 تاريخ 10/09/2001,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 15/2001-2002 تاريخ 17/10/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
يحدد مقدار تعويض النقل المؤقت للعاملين في المؤسسات العامة بمبلغ ستة الاف ليرة لبنانية,عن كل يوم حضور فعلي الى العمل وضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993
ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/1/2002
بعبدا في 5 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحويري رئيس مجلس الوزر1ء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير الصناعة الامضاء: جورح افرام وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الشؤون الاجتماعية ا لامضاء: اسعد دياب