المادة 1
مادة 1: تبند الاصناف المبينة ادناه وفقا للتفصيل التالي:
قرار Decision No. 57 30/03/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على استدعاء شركة Trade H Impex تاريخ 29/01/2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/03/2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 3378 بتاريخ 02/03/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند الاصناف المبينة ادناه وفقا للتفصيل التالي:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.
العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا بيروت في 30 آذار 2002 الرئيس اكرم شديد