المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة المالية وهي بقيمة/ 000 000 5/ يوان صيني لاستخدامها في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها بين الجانبين او لتوريد سلع عامة.
مرسوم Decree No. 7686 02/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة المالية وهي بقيمة/ 000 000 5/ يوان صيني لاستخدامها في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها بين الجانبين او لتوريد سلع عامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة