All legislation

مرسوم Decree No. 7686 02/04/2002

قبول هبة نقدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
7686
Date
02/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2869-2870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7686 تاريخ 02/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة المالية وهي بقيمة/ 000 000 5/ يوان صيني لاستخدامها في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها بين الجانبين او لتوريد سلع عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة