المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنطام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 60 03/04/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 53 تاريخ 27 آذار 2002 المتضمن التعديل رقم 287 لتعريفة الرسوم الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ
الثالث من نيسان 2002 الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على كل من البنزين 98 اوكتان و95 اوكتان و90 اوكتان, الكاز, والغاز,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنطام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع من نيسان 2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا الرئيس اكرم شديد