All legislation

مرسوم Decree No. 7708 04/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7708
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7708 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3731000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وسبعماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9 ­ المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132 ­ الشؤون القضائية البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 3 ­ بريد النبذة 1­ بريد /3731000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وسبعماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة