المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3731000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وسبعماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9 المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 3 بريد النبذة 1 بريد /3731000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وسبعماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية).