المادة 1
مادة 1: قبل السيد جبران منصور قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس منتدب لمحكمة التمييز العسكرية.
مرسوم Decree No. 7701 04/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ
26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف
في القضاء,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
19/03/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد جبران منصور قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس منتدب لمحكمة التمييز العسكرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر