All legislation

مرسوم Decree No. 7701 04/04/2002

قبول قاض سابق السيد جبران منصور في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
7701
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2864-2865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7701 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف

في القضاء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

19/03/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد جبران منصور قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس منتدب لمحكمة التمييز العسكرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر