المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية المختلفة.
مرسوم Decree No. 7704 04/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية المختلفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة