المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /65.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع عشر وزارة السياحة الفصل 1 المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 السياحة والفنادق والمطاعم 1البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذة 1 وفود ومؤتمرات في الداخل /65.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية)