All legislation

مرسوم Decree No. 7710 04/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7710
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2963-2964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7710 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 21/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /65.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع عشر ­ وزارة السياحة الفصل 1 ­ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ­ السياحة والفنادق والمطاعم 1البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 4 ­ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ­ وفود ومؤتمرات في الداخل /65.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة