ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ
18/01/1995 المتضمن اعطاء بدل نقل يومي
للمستخدمين والعمال,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 175/2001-2002 تاريخ 27/02/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 181/1995 بحيث تصبح كالتالي: "اضافة الى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه يعطى الاجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بدل نقل يومي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الاولى. " والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/2/2002
بعبدا في 5 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: علي قانصوه
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة