All legislation

مرسوم Decree No. 7724 05/04/2002

تعديل المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 المتضمن اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال

Type
مرسوم · Decree
Number
7724
Date
05/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7724 تاريخ 05/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ

18/01/1995 المتضمن اعطاء بدل نقل يومي

للمستخدمين والعمال,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 175/2001-2002 تاريخ 27/02/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 181/1995 بحيث تصبح كالتالي: "اضافة الى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه يعطى الاجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بدل نقل يومي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الاولى. " والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/2/2002

بعبدا في 5 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة