All legislation

قرار Decision No. 172 11/07/2001

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة الكروم للمقاولات والزراعة والتجارة العامة

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2980-2981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية

الزراعية والاعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية

الزراعية),

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع

الادوية الزراعية المقدم من شركة الكروم

للمقاولات والزراعة والتجارة العامة المسجل

في وزارة الزراعة برقم 459/4 تاريخ

05/04/2001 وفي السجل الرسمي للمهنة

برقم 262/بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية

تاريخ 20/06/2001 وعلى الكشف المحلي

الذي جرى على الشركة بتاريخ

02/04/2001,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة الكروم للمقاولات والزراعة والتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: البقاع ­ دير الاحمر ­ شارع الارز ­ بملكه ­ عقار رقم: 779 صاحب الشركة: بهيج حنا فخري الفني المسؤول: م. علي مصطفى عبد الله

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 التقيد بما يلي: المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ­ وزارة العمل). المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/7/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله