المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على الاذن المسبق لاستيراد الادوية الزراعية المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997
قرار Decision No. 100 02/04/2002
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
وتعديلاته لا سيما الفقرة الخامسة من
المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ
30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية
الزراعية للاذن المسبق),
بناء على ضرورات المصلحة العامة وتأمينا
لحسن سير العمل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير عام الزراعة المهندس جوزف جبور صلاحية التوقيع على الاذن المسبق لاستيراد الادوية الزراعية المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 2 نيسان 2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله