المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد عبد الناصر عبد الحميد القصير تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في طرابلس القبة العقار رقم 3632/5 - الشارع الجديد قرب مسجد الرحمة ملك ورثة عبد الحميد القصير محافظة لبنان الشمالي وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.