ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة الخمسون
منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 21/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الداخلية والبلديات الامن العام لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب السابع وزارة الداخلية و البلديات الفصل 4 الامن العام الوظيفة 123 الشؤون الامنية البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذة ا رسوم وضرائب مختلفة (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الامن العام) /1745000000/ل.ل. (فقط مليار وسبعمائة وخمسة واربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني الواردات الاستثتائية الباب الخامس القروض الفصل 56 القروض الداخلية البند 561 سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 القروض الداخلية /000 000 745 1/ل.ل. (فقط مليار وسبعمائة وخمسة واربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة