المادة 1
مادة 1: عين الدكتور نزار محمد علي بيطار مواليد 1/9/1955 عضوا في مجلس ادارة مسشفى بيروت الحكومي الجامعي وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي المعين بالمرسوم رقم 7150 تار يخ 14/1/2002 مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم Decree No. 7703 04/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ
28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة
مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة
ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد
مهام كل منهما وصلاحيته) المعدل بالمرسوم
رقم 671 تاريخ 21/05/1999,
بناء على المرسوم رقم 7150 تاريخ
14/01/2002 (انهاء خدمة مجلس ادارة
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتعيين
مجلس ادارة جديد),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور نزار محمد علي بيطار مواليد 1/9/1955 عضوا في مجلس ادارة مسشفى بيروت الحكومي الجامعي وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي المعين بالمرسوم رقم 7150 تار يخ 14/1/2002 مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة