All legislation

مرسوم Decree No. 7703 04/04/2002

تعيين الدكتور نزار محمد علي بيطار عضوا في مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي

Type
مرسوم · Decree
Number
7703
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7703 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ

28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة

مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة

ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد

مهام كل منهما وصلاحيته) المعدل بالمرسوم

رقم 671 تاريخ 21/05/1999,

بناء على المرسوم رقم 7150 تاريخ

14/01/2002 (انهاء خدمة مجلس ادارة

مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتعيين

مجلس ادارة جديد),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور نزار محمد علي بيطار مواليد 1/9/1955 عضوا في مجلس ادارة مسشفى بيروت الحكومي الجامعي وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي المعين بالمرسوم رقم 7150 تار يخ 14/1/2002 مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة