All legislation

قرار Decision No. 50 26/03/2002

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم "عالم الاعراس"

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
26/03/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 26/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد جوزف امين

الخوري والمسجل تحت رقم 471 تاريخ

20/02/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الصحافي جوزف امين الخوري اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم "عالم الاعراس " يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 26 آذار 2002 وزير الاعلام غازي العريضي