All legislation

قرار Decision No. 50 26/03/2002

الترخيص لوكالة BOSS لتأجير السيارات (فئة ثالثة)

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
26/03/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 26/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة BOSS

لتأجير السيارات رقم 2492/2 تاريخ

23/10/2001 والمتعلق بانشاء وكالة

تأجير سيارات سياحية-فئة ثالثة-تعرف

باسم BOSS لتأجير السيارات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

08/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة BOSS لتأجير السيارات لصاحبها السيد حنا طوني كعدي ­ على العقار رقم /2572/ قسم/4/ في البوشرية حي السريان ­ ملك معلوف وجرجي ­ طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانطمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اتبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك..

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 آذار 2002 وزير السياحة د. كرم كرم