ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي,
بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ
31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة الاحصاء
المركزي),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ
22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء
المركزي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادتان
7 و8 منه,
بناء على ضرورة وحسن سير العمل,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيد عبدالله حليم رزوق رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام ادارة الاحصاء المركزي المنوطة به طيلة فترة غيابه عن عمله وهي حصرا: مراقبة سير العمل وتنسيق الاعمال بين الدوائر كافة. اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من اجازات ادارية ومرضية ومراسلات موجهة الى الادارات الاخرى. اعطاء اذونات الخروج واوامر المهمة لكافة العاملين في الادارة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 28/3/2002
مدير عام ادارة الاحصاء المركزي
مرال توتليان