All legislation

قرار Decision No. 105 28/03/2002

تفويض بعض صلاحيات المدير العام الى رئيس مصلحة الديوان

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
28/03/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 28/03/2002
Source
Lebanese University

ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي,

بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ

31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة الاحصاء

المركزي),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ

22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء

المركزي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادتان

7 و8 منه,

بناء على ضرورة وحسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد عبدالله حليم رزوق رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام ادارة الاحصاء المركزي المنوطة به طيلة فترة غيابه عن عمله وهي حصرا: ­ مراقبة سير العمل وتنسيق الاعمال بين الدوائر كافة. ­ اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من اجازات ادارية ومرضية ومراسلات موجهة الى الادارات الاخرى. ­ اعطاء اذونات الخروج واوامر المهمة لكافة العاملين في الادارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 28/3/2002 مدير عام ادارة الاحصاء المركزي مرال توتليان