المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة معالجة للمياه المبتذلة في منطقة اليمونة العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك) المحددة بالاحرف (ح ر ع ف ص ط ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7682 30/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1043/2000/أ تاريخ 12/10/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة معالجة للمياه المبتذلة في منطقة اليمونة العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك) المحددة بالاحرف (ح ر ع ف ص ط ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى المحطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمحدد بالاحرف (ا ب ج د هـ و ر ع س ق م ل ك ي أ) على ذات الخريطة المرفقة به.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات المحددة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة