All legislation

علم وخبر Notice of association No. 37 02/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مجد" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
37
Date
02/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 37 تاريخ 02/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية مجد" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 5461/2

تاريخ 15/10/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مجد" مركزها: طرابلس ­ شارع المعرض ­ بناية المولوي ­ الطابق الاول. غايتها:­ 1 ­ تشجيع الانشطة الاجتماعية والتربوية والتقافية والبيئية وتقديم الخدمات والمساعدات المتعلقة بها والعمل على انشاء مراكز ودور لممارسة هذه الانشطة وتنميتها. 2­ انشاء وتشجيع المشاريع الخدماتية والانمائية في كافة المناطق اللبنانية ووضع الدراسات المتعلقة بها. 3­ تأمين الخدمات والمساعدات المتعلقة بالرعاية الصحية (طبابة ­ استشفاء) والعمل على انشاء وتمويل المراكز والمؤسسات المتعلقة بها. 4­ تأمين الرعاية الاجتماعية للفقراء والمعوزين والايتام وكفالتهم. 5­ اشراك الشباب اللبناني في حياة المجتمع. 6­ الاسهام في جمع الشباب اللبناني وتنظيم امكانياته وطاقاته التقافية والاجتماعية وتوحيدها وتوجيهها لخدمة المجتمع اللبناني وتنمية الشعور والحس الوطني لديه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: محمد نجيب عزمي ميقاتي زياد الياس الرويهب وسيم سالم اديب عبد الواحد عمر عبد الاله عبد الرزاق ميقاتي هاني رياض الذوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم سالم اديب عبد الواحد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر