All legislation

علم وخبر Notice of association No. 38 02/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التعاون اللبنانية الاسترالية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
38
Date
02/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2968-2969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 38 تاريخ 02/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية التعاون اللبنانية الاسترالية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4999/2 تاريخ 21/08/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التعاون اللبنانية الاسترالية" مركزها: طرابلس ­ الميناء ­ شارع المعرض ­ ملك نجيب ميقاتي غايتها: ­ تحقيقالاهدافها والغاية من انشائها تتولى الجمعية ممارسة نشاطاتها وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية: 1­ تأمين التواصل الحضاري والثقافي والاجتماعي بين لبنان المقيم ولبنان المغترب وللجمعية في سبيل ذلك شراء الامكنة اللازمة وتأسيس الاندية المختلفة وفقا للنصوص المرعية الاجراء. 2­ الاستفادة من خبرات وامكانيات المغترب اللبناني في كافة المجالات والحقول بما يخدم مصلحة الوطن ويساعد في تطوره وازدهاره 3­ العمل على مساعدة المغترب اللبناني على ايجاد الحلول للمشاكل والعوائق التي تعترضه في بلده الاغتراب او في بلده الام لبنان. 4­ تبادل الخبرات العلمية والفنية والثقافية وتوثيق الروابط بين ابناء الجالية اللبنانية في استراليا والوطن. 5­ تعميق الحث والشعور الوطني لدى ابناء الجالية اللبنانية في استراليا عبر اقامة المحاضرات والندوات وقبول المساعدات والهبات والتبرعات من ابناء الجالية في استراليا. 6­ تشجيع المغترب اللبناني على التواصل مع بلده الام من خلال القيام بالمشاريع التنموية الهادفة. على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. حمدي محمد شوق د. مصطفى سالم اديب عبد الواحد د. مرفت محمد فضل الهوز د. عمر عبد الاله عبد الرزاق ميقاتي د. غسان برهان شميسه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حمدي محمد شوق

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/3/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر