المادة 1
مادة 1: ضمت بلديتي القرية وبقسطا الى اتحاد بلديات صيدا الزهراني قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي. مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم Decree No. 7695 04/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
115 منه,
بناء على المرسوم رقم 1097 تاريخ
23/03/1978 (انشاء اتحاد بلديات صيدا-الزهراني),
بناء على المرسوم رقم 6019 تاريخ
06/08/2001 (ضم بلدية عين الدلب الى اتحاد
بلديات صيدا-الزهراني),
بناء على قرار بلدية القرية رقم 9 تاريخ
04/06/2000,
بناء على قرار بلدية بقسطا رقم 1 تاريخ
05/01/2002,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديتي القرية وبقسطا الى اتحاد بلديات صيدا الزهراني قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي. مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر