All legislation

مرسوم Decree No. 7695 04/04/2002

ضم بلديتي القرية وبقسطا الى اتحاد بلديات صيدا-الزهراني قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
7695
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7695 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

115 منه,

بناء على المرسوم رقم 1097 تاريخ

23/03/1978 (انشاء اتحاد بلديات صيدا-الزهراني),

بناء على المرسوم رقم 6019 تاريخ

06/08/2001 (ضم بلدية عين الدلب الى اتحاد

بلديات صيدا-الزهراني),

بناء على قرار بلدية القرية رقم 9 تاريخ

04/06/2000,

بناء على قرار بلدية بقسطا رقم 1 تاريخ

05/01/2002,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديتي القرية وبقسطا الى اتحاد بلديات صيدا­ الزهراني قضاء صيدا ­ محافظة لبنان الجنوبي. مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر