All legislation

مرسوم Decree No. 7716 04/04/2002

الغاء الاجازة بفتح مدرسة مؤسسة التربية اللبنانية الكائنة في منطقة الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
7716
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2942-2943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7716 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4021 تاريخ

15/07/1987 (المتضمن الاجازة للسيدة نهاد

حدشيتي مهاوج والسيد سليم اديب مخيبر فتح

مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,

نهارية, على العقار رقم 1097 منطقة الشياح

العقارية (قضاء بعبدا) باسم مؤسسة التربية

اللبنانية وتضم مراحل الروضة والتعليم

الابتدائي والمتوسط والثانوي وتحديد عدد

تلامذتها بخمسماية وثلاثين /530/ تلميذا

وتلميذة وبادارة السيد ستراك اراكل زوبايان,

بناء على القرار رقم 161 تاريخ 05/04/1990

المتضمن تعيين السيد اونيك اوسب سينانيان

مديرا للمدرسة المذكورة,

بناء على ملف طلب نقل اجازة المدرسة

المذكورة الى اسم السيد انطوان ابو عساف

والمسجل بالرقم 380/12/2000 و3136/12/2000

والذي انتهى الى عدم جواز نقل الاجازة

بسبب عدم توفر مستند الاشغال القانوني

للعقار من قبل المتنازل له,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للسيدة نهاد حدشيتي مهاوج والسيد سليم اديب مخيبر بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 1097 ­ منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم مؤسسة التربية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 4021 تاريخ 15/07/1987

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد