المادة 1
مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للسيدة نهاد حدشيتي مهاوج والسيد سليم اديب مخيبر بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 1097 منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم مؤسسة التربية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 4021 تاريخ 15/07/1987
مرسوم Decree No. 7716 04/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4021 تاريخ
15/07/1987 (المتضمن الاجازة للسيدة نهاد
حدشيتي مهاوج والسيد سليم اديب مخيبر فتح
مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,
نهارية, على العقار رقم 1097 منطقة الشياح
العقارية (قضاء بعبدا) باسم مؤسسة التربية
اللبنانية وتضم مراحل الروضة والتعليم
الابتدائي والمتوسط والثانوي وتحديد عدد
تلامذتها بخمسماية وثلاثين /530/ تلميذا
وتلميذة وبادارة السيد ستراك اراكل زوبايان,
بناء على القرار رقم 161 تاريخ 05/04/1990
المتضمن تعيين السيد اونيك اوسب سينانيان
مديرا للمدرسة المذكورة,
بناء على ملف طلب نقل اجازة المدرسة
المذكورة الى اسم السيد انطوان ابو عساف
والمسجل بالرقم 380/12/2000 و3136/12/2000
والذي انتهى الى عدم جواز نقل الاجازة
بسبب عدم توفر مستند الاشغال القانوني
للعقار من قبل المتنازل له,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى للاسباب المبينة اعلاه الاجازة المعطاة للسيدة نهاد حدشيتي مهاوج والسيد سليم اديب مخيبر بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 1097 منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم مؤسسة التربية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 4021 تاريخ 15/07/1987
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد