ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 17004 تاريخ
28/07/1964 (المتضمن الاجازة للسيد يوسف
ديب شهوان بفتح مدرسة خاصة ابتدائية,
خارجية, مختلطة في سن الفيل (قضاء المتن)
على العقار رقم /1250/ باسم "مدرسة الاداب
الحديثة",
بناء على القرار الصادر عن محكمة جونيه
المدنية والمسجل برقم 145/93 تاريخ
17/05/1993 والمتضمن ثبوت وفاة المرحوم
يوسف ديب شهوان في سن الفيل (قضاء المتن)
بتاريخ 19/02/1993 وانحصار ارثه بزوجته
سلوى يوسف البشعلاني وباولاده منها وهم
بسام ووسام وهادي وعبير يوسف ديب شهوان
دون سواهم,
بناء على صكي التنازل المنظمين لدى الكاتب
العدل في سن الفيل الاستاذ نبيل غصن والمسجلين
برقم 6355/98 تاريخ 03/08/1998 ورقم
9013/98 تاريخ 20/10/1998 والمتضمنين
تنازل الورثة عن حقوقهم في اجازة المدرسة
لصالح احدهم السيد وسام يوسف ديب شهوان,
بناء على الاستدعاء رقم 3655/12 تاريخ
22/10/1998 المقدم من السيد وسام يوسف
ديب شهوان والمتضمن طلب الموافقة له على
نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمه
وبادارته,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي: