All legislation

مرسوم Decree No. 7717 04/04/2002

نقل اجازة "مدرسة الاداب الحديثة" الكائنة في سن الفيل (قضاء المتن) الى اسم احد الورثة بسبب وفاة صاحبها

Type
مرسوم · Decree
Number
7717
Date
04/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2943-2944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7717 تاريخ 04/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 17004 تاريخ

28/07/1964 (المتضمن الاجازة للسيد يوسف

ديب شهوان بفتح مدرسة خاصة ابتدائية,

خارجية, مختلطة في سن الفيل (قضاء المتن)

على العقار رقم /1250/ باسم "مدرسة الاداب

الحديثة",

بناء على القرار الصادر عن محكمة جونيه

المدنية والمسجل برقم 145/93 تاريخ

17/05/1993 والمتضمن ثبوت وفاة المرحوم

يوسف ديب شهوان في سن الفيل (قضاء المتن)

بتاريخ 19/02/1993 وانحصار ارثه بزوجته

سلوى يوسف البشعلاني وباولاده منها وهم

بسام ووسام وهادي وعبير يوسف ديب شهوان

دون سواهم,

بناء على صكي التنازل المنظمين لدى الكاتب

العدل في سن الفيل الاستاذ نبيل غصن والمسجلين

برقم 6355/98 تاريخ 03/08/1998 ورقم

9013/98 تاريخ 20/10/1998 والمتضمنين

تنازل الورثة عن حقوقهم في اجازة المدرسة

لصالح احدهم السيد وسام يوسف ديب شهوان,

بناء على الاستدعاء رقم 3655/12 تاريخ

22/10/1998 المقدم من السيد وسام يوسف

ديب شهوان والمتضمن طلب الموافقة له على

نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمه

وبادارته,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 17004 تاريخ 28/7/1964 للمرحوم يوسف ديب شهوان بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية مختلطة في سن الفيل (قضاء المتن) على العقار رقم/1250/من منطقة سن الفيل العقارية باسم مدرسة الاداب الحديثة" الى اسم السيد وسام يوسف ديب شهوان وبادارته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد