المادة 1
مادة 1: يستبدل الجدول النموذجي المربوط بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة- 1959 بالجدول التالي: ' ارقام البنود
11 مخصصات السلطات العامة 12 رواتب الموظفين الدائمين 13 رواتب الموظفين غير الدائمين واجور الاجراء 14 مساعدات و مكافآت للموظفين 15 تعويضات مختلفة للموظفين القسم الثاني: النفقات الادارية العامة 21 لوازم ونفقات ادارية 22 نقل وانتقال 23 وفود ومؤتمرات 24 اعياد وتمثيل ودعاية 25 اشتراكات ومساهمات دولية 26 صيانة التجهيزات والانشاءات ولوازمها 27 نفقات سرية 28 نفقات متنوعة القسم الثالث : النفقات والمساعدات الاجتماعية والثقافية وغيرها 31 نفقات ومساعدات اجتماعية 32 مساعدات اقتصادية 33 مساعدات ثقافية القسم الرابع: نفقات التجهيز والانشاء 41 تجهيزات وادوات جديدة 42 انشاءات جديدة 43 مستخدمون ومناظرون وعمال 44 نفقات متنوعة القسم الخامس : الديون المتوجبة الاداء 51 معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة 52 رديات 53 احكام قضائية ومصالحات 54 نفقات السنين السابقة 55 تسديد عجز مضمون من الدولة 56 فوائد القروض واستهلاكها القسم السادس : احتياطي لنفقات طارئة 61 احتياطي للنفقات المرضية وللمساعدات في حالتي المرض والوفاة 62 احتياطي لنفقات طارئة. '