المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية كفرمشكي (Kfarmichki) (قضاء راشيا) لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم Decree No. 4011 03/05/1960
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية كفرمشكي (Kfarmichki) (قضاء راشيا) لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: تلغى الشعبة الموجودة في القرية فور افتتاح المكتب .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين