All legislation

مرسوم Decree No. 4011 03/05/1960

احداث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية كفرمشكي (قضاء راشيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4011
Date
03/05/1960
Official Gazette
Issue 21, 11/05/1960, p. 480-481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4011 تاريخ 03/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية كفرمشكي (Kfarmichki) (قضاء راشيا) لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

مادة 2: تلغى الشعبة الموجودة في القرية فور افتتاح المكتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين